المحقق الداماد

408

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )

الفصل السادس : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه وهو من مهام مسائل التقليد فينبغي بسط المقال في تحقيق حاله وقبل ذكر أدلة الطرفين نتكلم في الاجماع والشهرة المدعى على الوجوب فنقول : قد يرى في كلمات غير واحد من متأخري المتأخرين نسبة الوجوب إلى الشهرة . قال الشيخ في رسالته المعمولة : وان كان أحدهما اعلم فان اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم على المشهور ، بل لم يحك الخلاف فيه عن معروف ، قال : وقد اعترف الشهيد الثاني قدّس سرّه في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا بل صريح المحقق الثاني قدّس سرّه في مسألة تقليد الميت بالاجماع على تعين تقليد الأعلم ، انتهى موضع الجماعة . وربما ينسب دعوى الاجماع أيضا إلى السيد في الذريعة ، ولكن الذي يعطيه التتبع ذهاب الاعتماد واطمينان النفس عن نقل الشهرة والاجماع في المقام ، بل هو موجب لعدم استراحة الخاطر بنقل الاجماعات في المقامات الأخر أيضا ، فإنه قال الشهيد الثاني في المسالك في شرح قول المصنف : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة الخ بعد ابتناء المسألة على مسألة تقليد الأعلم فيه قولان للأصوليين والفقهاء أحدهما : الجواز فذكر أدلته إلى أن قال : والثاني وهو الأشهر بين الأصحاب المنع ، فإنه يفيد ان وجوب تقليد الأعلم